اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
72159 مشاهدة
السواك للصائم

...............................................................................


ذكر المؤلف استثناء الصائم بعد الزوال أنه يكره، واستدل بحديث: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي ولكن هذا الحديث ضعيف، وإذا كان ضعيفا فالأحاديث على إطلاقها. جاء فيه حديث عن عامر بن ربيعة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم وجاء الحديث المشهور لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة من المعلوم أن الصلاتين التي يستاك وهو صائم الظهر والعصر، وأنهما بعد الزوال فهذا عامر ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعد الزوال بلا شك في الظهر وفي العصر.
فالصحيح أنه لا مانع من استياكه أول النهار وآخره للصائم ولغير الصائم، ولأنه جاء حديث: الصلاة التي يستاك لها تفضل على الصلاة التي لا يستاك لها سبعون ضعفا الحديث في إسناده مقال هو مما رواه الإمام أحمد مع تثبته دل على فضله، وفضل السواك الذي يكون قبل الصلاة ينظف الفم، والذين قالوا: إنه لا يستاك بعد الزوال الصائم قالوا: إنه يذهب خلوف الفم و خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ، وأنكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد في أثناء الطب، لما تكلم على السواك وقال: إن السواك لا يزيل إلا نتن الفم، وأما رائحة الفم أو خلوف الفم فإنه من أثر خلو المعدة من الطعام، وهذه لا يزيلها السواك؛ لأنها من أثر خلو المعدة. فالسواك إنما ينظف الفم يعني: تنظيفا ظاهرا.
فعلى هذا يترجح أنه يستاك في أول النهار وفي أخره مطلقا لتحصل به هذه المضاعفة. يقول: أما قبل الزوال فلا خلاف أنه مسنون.