شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
السواك للصائم
...............................................................................
ذكر المؤلف استثناء الصائم بعد الزوال أنه يكره، واستدل بحديث: رسم> إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي رسم> ولكن هذا الحديث ضعيف، وإذا كان ضعيفا فالأحاديث على إطلاقها. جاء فيه حديث عن عامر بن ربيعة اسم> رسم> رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم متن_ح> رسم> وجاء الحديث المشهور رسم> لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة متن_ح> رسم> من المعلوم أن الصلاتين التي يستاك وهو صائم الظهر والعصر، وأنهما بعد الزوال فهذا عامر اسم> ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعد الزوال بلا شك في الظهر وفي العصر.
فالصحيح أنه لا مانع من استياكه أول النهار وآخره للصائم ولغير الصائم، ولأنه جاء حديث: رسم> الصلاة التي يستاك لها تفضل على الصلاة التي لا يستاك لها سبعون ضعفا رسم> الحديث في إسناده مقال هو مما رواه الإمام أحمد اسم> مع تثبته دل على فضله، وفضل السواك الذي يكون قبل الصلاة ينظف الفم، والذين قالوا: إنه لا يستاك بعد الزوال الصائم قالوا: إنه يذهب خلوف الفم و رسم> خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك رسم> ، وأنكر ذلك ابن القيم اسم> في زاد المعاد في أثناء الطب، لما تكلم على السواك وقال: إن السواك لا يزيل إلا نتن الفم، وأما رائحة الفم أو خلوف الفم فإنه من أثر خلو المعدة من الطعام، وهذه لا يزيلها السواك؛ لأنها من أثر خلو المعدة. فالسواك إنما ينظف الفم يعني: تنظيفا ظاهرا.
فعلى هذا يترجح أنه يستاك في أول النهار وفي أخره مطلقا لتحصل به هذه المضاعفة. يقول: أما قبل الزوال فلا خلاف أنه مسنون.
مسألة>